الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال:قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك (1)).أنبأنا المؤمل بن محمد أخبرنا الكندي أخبرنا القزاز أخبرنا الخطيب أخبرنا عمر بن إبراهيم أخبرنا مقاتل بن محمد العكي: سمعت إبراهيم بن إسحاق المروزي المعروف: بالحربي يقول: ما رأيت مثل ابن عائشة.فقيل له: رأيت أحمد وابن معين وإسحاق تقول هذا!قال: نعم بلغ الرشيد سنا أخلاقه فأحضره فعدد محاسنه ويقول: هو بفضل الله وفضل أمير المؤمنين.فلما أن صمت الرشيد قال: وما هو أحسن من هذا؟قال: ما هو يا عم؟قال: المعرفة بقدري والقصد في أمري.قال: أحسنت (2) .أحمد بن كامل: حدثنا أسد بن الحسن قال:سأل رجل في المسجد فأعطاه العيشي مطرفا وقال: ثمنه أربعون دينارا فلا تخدع عنه.فباعه فعرف أنه مطرف العيشي فاشتراه ابن عم له ورده إليه (3) .__________(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الزكاة؟ قال: غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة وقال: ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا.وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.والحديث أخرجه أبو داود (2825) وابن ماجه (3184) والترمذي (1481) والنسائي 7 / 228 وأحمد 4 / 434 وابن الجارود رقم (901) والبيهقي 9 / 246 وأبو نعيم في " الحلية " 6 / 257 و341.وقال الخطابي في تفسيره: هذا في ذكاة غير المقدور عليه فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لان راويه مجهول.(2) " تاريخ بغداد " 10 / 315 و" تهذيب الكمال " لوحة 890.(3) " تاريخ بغداد " 10 / 315 و" تهذيب الكمال " لوحة 890.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 566 - مجلد رقم: 10
|